عرض مشاركة واحدة
قديم 01-08-2010, 02:25 PM   #35
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 1,567
معدل تقييم المستوى: 32
ابو سعود will become famous soon enough
افتراضي

من موانع الإرث المختلف فيها :


(2) = اختلاف الدار :

وهذا يكون بين غير المسلمين ؛ إذ " لا خلاف بين العلماء في أنّ المسلمين مهمـا تباينت أوطانهم ، وتعدّدت ممالكهم ، وتميّزت حدود دولهم بعضها عن بعض ، فهم أبناء وطن واحد ، تجمعهم راية الإسلام ، ووحدة تشريعه ونظامه ؛ فالمسلم العربي يرث من المسلم الباكستاني أو التركي ، كما لو كانا من بلدة واحدة ؛ لأنّ من مبـادئ الإسلام أنّ الوطن الإسلامي وطن واحد ، وأنّ المسلمين أمة : ) وأنّ هذه أمتكم أمة واحدة ( [الأنبياء : 92] ، ) إنّما المؤمنون إخوة ( [الحجرات : 10] . ولا خلاف بين العلماء أيضاً في أنّ المسلم يرث من المسلم ، ولو كان أحدهمـا تحت سـلطة الأعـداء ، أو من رعية دولة غير إسلامية ؛ فالمســلم العربي يرث من قريبه المسلم الأمريكي ، أو الإنكليزي ، أو الروسي ؛ لأنّ ولاية المســلم للإســلام ، مهما اختلفت جنســــيته وقوميته . أمَّـا غير المسلمين : فإن كانوا من رعايا دول إسلامية ، توارثوا فيما بينهم ، ولو تميَّزت حدود هذه الدول بعضها عن بعض" ؛ فالنصراني السوري يرث من النصراني المصري أو الإيراني .

أما إن كان أحدهما من رعايا دولة إسلامية ، والآخر من رعايا دولة غير إسلامية ، فلا توارث بينهما لاختلاف الدار .

والمراد باختلاف الدار : اختلاف المنعة ، والحوزة (الحدود) ، والسلطان ، والملك . وبتعبير العصر الحاضر : اختلاف الجنسيَّة .

س : هل يُعتبر اختلاف الدار مانعاً من موانع الإرث بين غير المسلمين ؟

=1= الحنابلة والمالكية : لا يعتبرونه مانعاً من موانع الميراث ؛ لعدم ورود نص فيه ؛ فالرسول قال : "لا يتوارث أهل ملتين شتى" ، وهؤلاء ملة واحدة ؛ فلا يمنع اختلاف الدارين من الإرث بينهم .

=2= الشافعية والحنفية : يُعتبر مانعاً .

س : ما العلة في اعتبارهم اختلاف الدار من موانع الإرث ؟

ج : قالوا : لانعدام النصرة والتآزر بين المتوارثين .

وقد قسَّموا هذا الاختلاف إلى ثلاثة أقسام :

=1= اختلاف الدارين حقيقة وحكماً ؛ كالحربي المقيم في بلده ، بالنسبة لقريبه الذمِّي المقيم في بلاد الإسلام .

مثال : نصراني أمريكي ، له أخ نصراني سوري ، وكلّ واحد منهما يُقيم في دولتـه ، (فلا توارث بينهما لاختلاف الدار) ؛ فهذا السوري ذمِّي في دار الإسلام ، وقريبه الأمريكي حربي في دار الحرب ، والعصمة بين البلدين منقطعة ، والاختلاف بين الدارين موجود حقيقة وحكماً .

=2= اختلاف الدارين حكماً لا حقيقة ؛ كالذمِّي الذي يعيش في بلد الإسلام ، بالنسبة لقريبه المستأمن الذي دخل بلاد الإسلام بأمان ، ليعيش فيها فترة من الزمن ؛ فإنَّهما في دار واحدة حقيقة ، من جهة أنّهما يعيشان في دار الإسلام وقت وفاة أحدهما ، لكنهما من حيث المعنى والحكم في دارين مختلفين ؛ لأنّ المستأمن لا تزول جنسيته عنه بإقامته المؤقتة في بلد المسلمين ، وهو من أهل دار الحرب حكماً لتمكنه من الرجوع إليها، بينما قريبه الذمي يعتبر من دار المسلمين .

مثال : نصراني ألماني مقيم في سوريا ، وله أخ نصراني سوري يعيش في سوريا أيضاً .

=3= اختلاف الدارين حقيقة لا حكماً ؛ كالمستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بأمان ، وهو من دار الحرب ، بالنسبة لقريبه الذي يعيش في دار الحرب ؛ فإنّ الدار مختلفة وقت وفاة أحدهما حقيقة ، لكنها لا تختلف في الحكم ؛ نظراً إلى أنَّ المستأمن على وشك الرجوع إلى وطنه الأصلي ، وهما من دار واحدة حكماً .

مثال : نصراني روسي دخل بلاد المسلمين مستأمناً ، وله أخ روسي يُقيم في دار الحرب .

ففي الحالتين الأوليين يمتنع الإرث ، وفي الحالة الثالثة لا يمتنع .
__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ابو سعود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس