الإهداءات


العودة   منتديات آل حبه > منتـــــديات آل حبه العامــــة > المنتدى الإسلامي العام

المنتدى الإسلامي العام كل ما يتعلق بأمور ديننا الحنيف وعقيدة أهل السنة والجماعة والصوتيات والمرئيات الاسلاميه والرسول واصحابه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-07-2010, 12:40 PM   #31
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 1,567
معدل تقييم المستوى: 32
ابو سعود will become famous soon enough
افتراضي

س : ما هو القتل الذي يُعتبر مانعاً من موانع الإرث ؟

ج : اختلف العلماء في القتل الذي يُعتبر مانعاً من موانع الإرث :

=1= فقالت الشافعية : مجرّد القتل بجميع أنواعه السابقة ؛ سواء أكان بحق (مثل قاض حكم على أبيه بالقتل ، فلا يرث من باب سدّ الذرائع) ، أو بغير حقّ سـواء أكان بمباشرة ، أو بتسبّب (فلا يرث ، لتُهمة الاستعجال بالإرث) . وسواء كان القاتل عاقلاً بالغاً ، أو صبياً ، أو مجنوناً ؛ فالقاتل خطأ ، والقاضي الذي حكم بالقتل، والجلاد الذي نفَّذ القتل ، والمدافع عن نفسه ، والمنتقم لشرفه ، والأب يضرب ولده للتأديب فيقتله ؛ كلّ هؤلاء يُمنعون من الميراث أخذاً بعموم قوله r : "ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن لـه وارث ، فـوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شـيئاً" ، وعملاً بقاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه .

إذاً : الشافعية جعلوا مجرّد القتل مانعاً من موانع الإرث .

=2= وقالت المالكية : القاتل له حالتان ؛ إمَّا أن يكون قتل مورِّثه عمداً عدواناً ـ فلا يرث من مال مورثه ولا من ديته ـ ؛ وإمَّا أن يكون قتله خطأ ـ فيرث من ماله ، ولا يرث من ديته ـ .

فالقتل المانع من الإرث ـ عند المالكية ـ هو القتل العدوان العمد المقصود بغير حقّ ، وبدون عذر ؛ سواء أكان مباشــرة ، أو من طريق التســبُّب . فمتى كان القتل قصداً مع العدوان ، منع من الإرث . أمَّا القتل الخطأ ، أو بحق ، أو بعذر ، أو الذي وقع من صبي أو مجنون ، فلا يمنع من إرث المال ، وإنّما يمنع من إرث الدية ؛ لأنَّ الدية واجبة عليه ، فكيف يرث شيئاً قد وجب عليه .

=3= وقالت الحنفية : كلّ قتل أوجب قصاصاً ، أو كفارةً مع الدية ، يمنع من الإرث ؛ وهو القتل بغير حقّ ، شريطة أن يكون بالمباشرة ، سواء أكان عمداً ، أو شبه عمد ، أو خطأ ، أو جارياً مجرى الخطأ . وأمَّا القتل بالتسبُّب (كما لو حفـر بئـراً ، أو وضع حجراً في الطريق ، فقتل مورّثـه) ، أو القتـل بحق ، أو بعذر ، فلا يمنع من الميراث .

=4= وقالت الحنابلـة : إنّ القتل المانع هو ما أوجب عقوبة على القاتل ؛ سواء أكانت عقوبة جسمية (كما في القتل العمد)، أو ماليَّة (كما في القتل الخطأ)، والقتل بالتسبُّب . فكلّ قتلٍ مضمون بقصاص ، أو دية ، أو كفارة ، يمنع الإرث ؛ فالقتل بغير حقّ ، سواء بمباشرة، أو بتسبّب ، يكون مانعاً من الإرث عند الحنابلة ؛ تعميماً لسدّ الذريعة ، ولئلا يدّعي العامِد أنه قَتَل خطأً .
__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ابو سعود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 28-07-2010, 12:44 PM   #32
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 1,567
معدل تقييم المستوى: 32
ابو سعود will become famous soon enough
افتراضي

ومن موانع الإرث :


(3)- اختلاف الدين :


واختلاف الدين : هو أن يكون المورِّث على دين ، والوارث على دين آخر .

وله صورتان :

= أن يكون المورِّث مسلماً والوارث كافراً ، أو العكس .

= أن يكون المورِّث يهودياً والوارث نصرانياً ، أو العكس .

س : هل يرث المسلم من الكافر ، أو الكافر من المسلم ؟

ج :

=1= مذهب الجمهور ـ وهو الراجح ـ : أنّ المسلم لا يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم ؛ لقوله r : "لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم" .

=2= وقيل : المسلم يرث الكافر ، دون العكس ؛ لأنَّ الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه ، ويزيد ولا ينقص . واستدلّ أصحاب هذا القول بحديث : "الإسلام يزيد ولا ينقص" .

أخرج الإمام أبو داود في سننه عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ أَنَّ أَخَوَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ؛ يَهُودِيٌّ وَمُسْلِمٌ ، فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْهُمَا ، وَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الأسْوَدِ أَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ أَنَّ مُعَاذًا حَدَّثَهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ r يَقُولُ : "الإسْلامُ يَزِيدُ ولا يَنْقُصُ" ، فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ .

وأخرج الإمام أبو داود أيضاً في السنن : أَنَّ مُعَاذ بن جابر رضي الله عنه أُتِيَ ـ وهو باليمن ـ بِمِيرَاثِ يَهُودِيٍّ وَارِثُهُ مُسْلِمٌ ، فورَّث المسلم ، وذكر الحديث بِمَعْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

=3= وقيل : الكافر يرث من المسلم شريطة أن يُسلم قبل تقسيم التركة ترغيباً له في الإسلام . (وهذه رواية ثانية عن الإمام أحمد) .

ومستند أصحاب هذا القول : قوله r : "كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ لَهُ ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإسْلامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإسْلامِ" . وهـو يدلّ على أنّ الكافر لو أسلم قبل قسم ميراث مورِّثه المسلم ، ورث منه .

=4= وقيل : المسلم يرث الكافر ، والكافر يرث المسلم بالولاء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم من النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته" .

أما توارث ملَّة الكفر من بعضهم : فكلّ ملَّة ترث نفسها .

ومفهوم قوله r : "لا يرث المسلم الكافر .." : أنَّ الكفَّار يرث بعضهم من بعض .

ولكنّ السؤال :

س : هل يرث اليهودي من النصراني ؟ وهل يرث النصراني من المجوسيّ ؟

=1= الشافعية والحنفية : ملة الكفر مهما تعدَّدت فهي واحدة ؛ بدليل قول الله تعالى : ) فماذا بعد الحق إلا الضلال ( [يونس : 32] .

فالنصراني يرث اليهودي ، واليهودي يرث المجوسيّ ، .. إلخ ، بشرط اتحاد الدار . والله I يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ( [الأنفال : 73] .

=2= المالكية قالوا : ملل الكفر ثلاث : يهودية ، ونصرانية ، وما عداهما من ملل الكفر فملة واحدة . فلا يرث اليهودي من النصراني ، ولا النصراني من اليهودي ، وما عداهما لا يرثون من اليهودي ولا النصرانيّ .

=3= الحنابلة قالوا : ملة الكفر ملل شتّى ، فلا يرث أهل كلّ ملة من أهل الملل الأخرى .

ودليلهم أنّ الله I دلّ على تعدّدهم بقوله عنهم ، وعن أهل الإيمان : ) إنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إنَّ الله يفصل بينهم يوم القيامة ..( [الحج : 17] ؛ فكلّ ملَّة ترث من ملَّتها ، ولا ترث من الأخرى . وعليه حملوا قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملَّتين شتّى" .

__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ابو سعود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 28-07-2010, 02:53 PM   #33
 
الصورة الرمزية ابو نايف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الشرقيه
المشاركات: 44,381
معدل تقييم المستوى: 100
ابو نايف has a reputation beyond reputeابو نايف has a reputation beyond reputeابو نايف has a reputation beyond reputeابو نايف has a reputation beyond reputeابو نايف has a reputation beyond reputeابو نايف has a reputation beyond reputeابو نايف has a reputation beyond reputeابو نايف has a reputation beyond reputeابو نايف has a reputation beyond reputeابو نايف has a reputation beyond reputeابو نايف has a reputation beyond repute
افتراضي

بارك الله فيك ابو سعود
مجهودات تشكر عليها
كتبها الله في موازين حسناتك
__________________
ابو نايف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 01-08-2010, 02:23 PM   #34
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 1,567
معدل تقييم المستوى: 32
ابو سعود will become famous soon enough
افتراضي

من موانع الإرث المختلف فيها :


(1)= الارتداد :

المرتـدّ في اللغة هو : الراجع .

والردة معناها الشرعي : الرجوع عن الإســـلام إلى غيره ؛ وهو الكفر بعد الإسلام . قال الله تعالى : ) ولا ترتدوا على أدباركم ( [المائدة : 21] .

فالـردة إذاً : خروج المسلم عن دينه ، وإعلانه الكفر به ، وبتشريعه . والمرتدّ هو : الراجع عن الدين طوعاً .

ولا خلاف بين العلماء في أنّ المرتد لا يحجب غيره .

ولكن السـؤال : هل يرث من مورِّثه المسلم ؟ وهل يرث غيره منه ؟

= إرث المرتد :

س : هل يرث المرتدّ من مورِّثه المسلم ؟

=1= الجمهور (وهم الحنفية ، والمالكية ، والشافعية) ، قالوا بعدم توريث المرتدّ .

=2= الحنابلة : قـالوا بتوريث المرتدّ إذا أسلم قبل تقسيم التركة .

ولا منافاة بين القولين ؛ إذ المرتد الباقي على ردته لا يرث بإجماع علماء المسلمين .

= الوراثة من المرتدّ :

س : هل يرث غيره منه ؟

=1= الجمهور (وهم المالكية ، والشافعية ، والحنابلة) : قالوا بعدم توريث غيره منه ، وماله يعتبر فيئاً للمسلمين ، يُوضع في بيت المال ، سواء اكتسبه في حال إسلامه ، أو حال ردَّته ، وسواء كان ذكراً أو أنثى .

=2= الحنفية : قالوا بتوريث ورثته المسلمين ، على اختلاف فيما بينهم .

والراجح في مذهبهم : أنَّ المال الذي كسبه في حال الإسلام ، والذي كسبه في حال الردّة هو مال واحد ، ويرثه ورثته المسلمون . وهو قول أبي يوسف ، ومحمد من تلاميذ أبي حنيفة .

والمرجوح في مذهبهم : أنّهم فرَّقوا بين المال الذي كسبه الرجل الذكر في حال إسلامه ، والذي كسبه في حال ردّته ؛ فالذي اكتسبه في حال الإسلام يرثه ورثته المسلمون . أما الذي اكتسبه في حال الردَّة ، فلا يرثوه .

أمَّا المرأة المرتدة : فيرثها ورثتها المسلمون في كلّ الأحوال . وهو أحد قولي أبي حنيفة رحمه الله .

__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ابو سعود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 01-08-2010, 02:25 PM   #35
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 1,567
معدل تقييم المستوى: 32
ابو سعود will become famous soon enough
افتراضي

من موانع الإرث المختلف فيها :


(2) = اختلاف الدار :

وهذا يكون بين غير المسلمين ؛ إذ " لا خلاف بين العلماء في أنّ المسلمين مهمـا تباينت أوطانهم ، وتعدّدت ممالكهم ، وتميّزت حدود دولهم بعضها عن بعض ، فهم أبناء وطن واحد ، تجمعهم راية الإسلام ، ووحدة تشريعه ونظامه ؛ فالمسلم العربي يرث من المسلم الباكستاني أو التركي ، كما لو كانا من بلدة واحدة ؛ لأنّ من مبـادئ الإسلام أنّ الوطن الإسلامي وطن واحد ، وأنّ المسلمين أمة : ) وأنّ هذه أمتكم أمة واحدة ( [الأنبياء : 92] ، ) إنّما المؤمنون إخوة ( [الحجرات : 10] . ولا خلاف بين العلماء أيضاً في أنّ المسلم يرث من المسلم ، ولو كان أحدهمـا تحت سـلطة الأعـداء ، أو من رعية دولة غير إسلامية ؛ فالمســلم العربي يرث من قريبه المسلم الأمريكي ، أو الإنكليزي ، أو الروسي ؛ لأنّ ولاية المســلم للإســلام ، مهما اختلفت جنســــيته وقوميته . أمَّـا غير المسلمين : فإن كانوا من رعايا دول إسلامية ، توارثوا فيما بينهم ، ولو تميَّزت حدود هذه الدول بعضها عن بعض" ؛ فالنصراني السوري يرث من النصراني المصري أو الإيراني .

أما إن كان أحدهما من رعايا دولة إسلامية ، والآخر من رعايا دولة غير إسلامية ، فلا توارث بينهما لاختلاف الدار .

والمراد باختلاف الدار : اختلاف المنعة ، والحوزة (الحدود) ، والسلطان ، والملك . وبتعبير العصر الحاضر : اختلاف الجنسيَّة .

س : هل يُعتبر اختلاف الدار مانعاً من موانع الإرث بين غير المسلمين ؟

=1= الحنابلة والمالكية : لا يعتبرونه مانعاً من موانع الميراث ؛ لعدم ورود نص فيه ؛ فالرسول قال : "لا يتوارث أهل ملتين شتى" ، وهؤلاء ملة واحدة ؛ فلا يمنع اختلاف الدارين من الإرث بينهم .

=2= الشافعية والحنفية : يُعتبر مانعاً .

س : ما العلة في اعتبارهم اختلاف الدار من موانع الإرث ؟

ج : قالوا : لانعدام النصرة والتآزر بين المتوارثين .

وقد قسَّموا هذا الاختلاف إلى ثلاثة أقسام :

=1= اختلاف الدارين حقيقة وحكماً ؛ كالحربي المقيم في بلده ، بالنسبة لقريبه الذمِّي المقيم في بلاد الإسلام .

مثال : نصراني أمريكي ، له أخ نصراني سوري ، وكلّ واحد منهما يُقيم في دولتـه ، (فلا توارث بينهما لاختلاف الدار) ؛ فهذا السوري ذمِّي في دار الإسلام ، وقريبه الأمريكي حربي في دار الحرب ، والعصمة بين البلدين منقطعة ، والاختلاف بين الدارين موجود حقيقة وحكماً .

=2= اختلاف الدارين حكماً لا حقيقة ؛ كالذمِّي الذي يعيش في بلد الإسلام ، بالنسبة لقريبه المستأمن الذي دخل بلاد الإسلام بأمان ، ليعيش فيها فترة من الزمن ؛ فإنَّهما في دار واحدة حقيقة ، من جهة أنّهما يعيشان في دار الإسلام وقت وفاة أحدهما ، لكنهما من حيث المعنى والحكم في دارين مختلفين ؛ لأنّ المستأمن لا تزول جنسيته عنه بإقامته المؤقتة في بلد المسلمين ، وهو من أهل دار الحرب حكماً لتمكنه من الرجوع إليها، بينما قريبه الذمي يعتبر من دار المسلمين .

مثال : نصراني ألماني مقيم في سوريا ، وله أخ نصراني سوري يعيش في سوريا أيضاً .

=3= اختلاف الدارين حقيقة لا حكماً ؛ كالمستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بأمان ، وهو من دار الحرب ، بالنسبة لقريبه الذي يعيش في دار الحرب ؛ فإنّ الدار مختلفة وقت وفاة أحدهما حقيقة ، لكنها لا تختلف في الحكم ؛ نظراً إلى أنَّ المستأمن على وشك الرجوع إلى وطنه الأصلي ، وهما من دار واحدة حكماً .

مثال : نصراني روسي دخل بلاد المسلمين مستأمناً ، وله أخ روسي يُقيم في دار الحرب .

ففي الحالتين الأوليين يمتنع الإرث ، وفي الحالة الثالثة لا يمتنع .
__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ابو سعود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لحساب, المواريث, يصلي, عمل, وبرنامج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

ترتيب منتديات قبيلة آل حبه عالميا
 

الساعة الآن 01:55 AM


Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009
الأرشيف
تصميم المنافع لتقنية المعلومات