تواصل – الرياض: أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، تعديل ثلاث مواد من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة شملت، المواد الثامنة، و53 و63، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والوضوح وضمانا للمصلحة العامة. وقالت الهيئة في تعميم ‘‘إنه يجوز للخاضع للضريبة تصحيح الخطأ الذي ينتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن خمسة آلاف ريال، عبر تعديل صافي...
للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...