التربية الاباء لايربون نحن في عمليت تسمين اكل وشرب واهتمام بالمظاهر الخارجيه وتركنا اهدافنا وفي كثير من البيوت تحكم المراءه والرجل يصرف فقط والبنات على الدش والبلوتوث اين التربيه والدش والهاتف النقال والابتعاد عن القران والاهتمام في الناس ال فلان عندهم وال فلان قالوا اصبحنا همل وتركنا هدفنا ارجعوا لربكم وتوبوا واصلحوا انفسكم تصلح بيوتكم
مشرف منتدى العلم والمعرفة والبرمجه اللغوية والعصبية
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 4,800
معدل تقييم المستوى: 100
الاغتصاب هو أخذ الشيء ظلماً وقهراً ، وأصبح الآن مصطلحاً خاصا بالاعتداء على أعراض النساء قهراً .
وهي جريمة قبيحة محرمة في كافة الشرائع ،
وعند جميع العقلاء وأصحاب الفطَر السوية ،
وجميع النظم والقوانين الأرضية تقبح هذه الفعلة وتوقع عليها أشد العقوبات ،
باستثناء بعض الدول التي ترفع العقوبة عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته ! وهو يدل على انتكاس الفطرة واختلال العقل فضلاً عن قلة الدين أو انعدامه عند هؤلاء الذي ضادوا الله تعالى في التشريع ،
ولا ندري أي مودة ورحمة ستكون بين الجلاد وضحيته ،
وخاصة أن ألم الاغتصاب لا تزيله الأيام ولا يمحوه الزمن - كما يقال -
ولذا حاولتْ كثيرات من المغتَصبات الانتحار وحصل من عدد كثير منهن ما أردن ،
وقد ثبت فشل هذه الزيجات ،
ولم يصاحبها إلا الذل والهوان للمرأة .
وحري بهذا الشرع المطهَّر أن يكون له موقف واضح بيِّن من تحريم هذه الفعلة الشنيعة ،
وإيقاع العقوبة الرادعة على مرتكبها .
وقد أغلق الإسلام الأبواب التي يدخل من خلالها المجرم لفعل جريمته ،
وقد أظهرت دراسات غربية أن أكثر هؤلاء المغتصبين يكونون من أصحاب الجرائم ،
ويفعلون فعلتهم تحت تأثير الخمور والمخدرات ،
وأنهم يستغلون مشي ضحيتهم وحدها في أماكن منعزلة ،
أو بقاءها في بيتها وحدها ، وكذلك بينت هذه الدراسات أن ما يشاهده المجرمون في وسائل الإعلام ، وما تخرج به المرأة من ألبسة شبه عارية ، كل ذلك يؤدي إلى وقوع هذه الجريمة النكراء .
وأما عقوبة الاغتصاب في الشرع : فعلى المغتصب حد الزنا ، وهو الرجم إن كان محصناً ، وجلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن .
ويوجب عليه بعض العلماء أن يدفع مهر المرأة .
قال الإمام مالك رحمه الله :
" الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله "
وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه وعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها "
0(الزانيه والزاني فأجلدو كل وأحداً منهما مائة جلده )
العقاب من الله سواء
والعقاب بين البشر مقامات فمنهم من يعاقب ومنهم من يترك
ولكن في النهايه الضحيه هى المراه