الإهداءات


العودة   منتديات آل حبه > منتــــديات آل حبه المنوعــــة > منتدى الصحافة والأخبار والاقتصاد والوظائف

منتدى الصحافة والأخبار والاقتصاد والوظائف جميع أخبار العالم واخبار الاقتصاد والأحداث اليومية والجرائم والحوادث و الغرائب المثيرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-07-2008, 09:51 PM   #1
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الدولة: الباحة
المشاركات: 1,046
معدل تقييم المستوى: 27
ملك الأحساس will become famous soon enough
افتراضي حكم اكتتاب الزوج باسم الزوجة دون رضاها .. للشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي

السؤال: ماحكم اكتتاب الزوج باسم الزوجه بدون رضاها لرغبه منها بالأكتتاب به ولا يعطيني منه نسبه من الأرباح ولحجاتي للمال ..
نرجو الرد للأهميه.. وجــــــــــــــــزاكم الله خيرا.

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز للزوج أن يكتتب باسم المرأة بدون رضاها ولو كان هو الذي سيدفع المال. ومن فعل ذلك فيجب أن يعطي المرأة ربح المثل في ذلك وهو في مثل هذه الحال نصف الربح المتحقق من عملية الاكتتاب باسمها. والله أعلم.


رابط الفتوى من موقع الشيخ الشبيلي


منقول
__________________
إذا أعجبك موضوع من المواضيع فلا تقل شكـراً ... بل قل الآتـي


اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن

تحياتي
ملك الأحساس غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 26-07-2008, 01:10 AM   #2
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1,012
معدل تقييم المستوى: 26
ابوحاتم will become famous soon enough
Exclamation

جزاك الله الف خير على التنبيه ونسأل المولى الرزق الحلال
علما( بأني شخصيا لم اكتتب في اي سهم منذ معرفت الناس باللاسهم حتى اليوم)
ولكن ماهوحكم من يكتتب باسماء من لم يستطع الاكتتاب ماديا او يعطيهم نسبه
ابوحاتم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 26-07-2008, 01:11 AM   #3
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 1,012
معدل تقييم المستوى: 26
ابوحاتم will become famous soon enough
Exclamation

جزاك الله الف خير على التنبيه ونسأل المولى الرزق الحلال
علما( بأني شخصيا لم اكتتب في اي سهم منذ معرفة الناس باللاسهم حتى اليوم)
ولكن ماهوحكم من يكتتب باسماء من لم يستطع الاكتتاب ماديا او يعطيهم نسبه
ابوحاتم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 26-07-2008, 01:31 AM   #4
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الدولة: الباحة
المشاركات: 1,046
معدل تقييم المستوى: 27
ملك الأحساس will become famous soon enough
افتراضي

حكم الاكتتاب باسم الغير وحكم المشاركة في المساهمة

د. يوسف بن عبد الله الشبيلي


السؤال: ترى اللجنة الشرعية في بنك البلاد أنه لا يجوز بيع الأسماء للاكتتاب بها ولتكثير عدد الأسهم للمكتتب الواحد، فنرجو أن توضحوا لنا حكم الاكتتاب باسم الغير مفصلاً؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

استخدام اسم الغير في الاكتتاب له ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يأتي شخص ويشتري اسم غيره بمبلغ مقطوع يدفعه له، ويكتتب باسمه، فيصبح هذا الاسم مملوكاً لصاحب المال وليس لصاحب الاسم، وهذه الصورة لا تجوز لما فيها من الكذب أمام الشركة، ولأن هذا الشخص الذي يكتتب باسم غيره هو في الحقيقة يضيّق على بقية المساهمين، لأن من المعلوم أن نسبة التخصيص سوف تقل إذا كثر الأسماء التي يستخدمها الشخص الواحد، وفضلاَ عن ذلك فإن هذا مظنة للخلاف والنزاع.

الصورة الثانية: أن يستخدم اسم غيره بلا عوض، يعني مجاناَ، كأن يأتي شخص ويقول من باب التعاون أنا أعطيك اسمي وأنت تكتتب باسمي، وهذه الصورة لا تجوز أيضاَ، لأنه في الحقيقة أن هذه الإعانة ترتب عليها إضرار ببقية المساهمين، والقاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار كما قال عليه الصلاة والسلام.

الصورة الثالثة: أن يكون استخدام اسم الغير على سبيل المشاركة، يعني أن يشترك الشخص مع غيره في الاكتتاب ولكن باسم أحدهما، ويتفقون على تقسيم الربح بينهما بنسبة معينة، و هذه الصورة رأت الهيئة الشرعية في البنك جوازها، وهي في الحقيقة حل لمن لا يجد المال، أكثر من كونها حل لمن عنده مال، فشخص مثلاَ ليس عنده مال، ويريد أن يدخل في هذه المساهمة، فليس أمامه إلا ثلاث خيارات:
الخيار الأول: أن يقترض بالربا؛ لأنه لا يجد أحد يقرضه قرضاَ حسناًَ.
الخيار الثاني: أنه لا يدخل في الاكتتاب أصلاَ؛ لأنه لا يمتلك المال الذي يكتتب به.
الخيار الثالث: وهو الحل شرعي له، أن يشترك مع غيره، فيدفع هذا الغير المال، ويشارك هو باسمه وبعمله أمام الشركة، ويكون له النصف مثلاَ أو الثلث أو الربع، على حسب ما يتفقان عليه.

وربما يقول بعض الناس ما الفرق بين المشاركة وبين استخدام اسم الغير بعوض أو مجاناًَ؟ فنقول: بل هناك فرق كبير بينهما، فالمشاركة لما جوزنها راعينا مصلحة الفقير صاحب الاسم، هذا الذي لا يجد مالاَ، فإذا لم يجد مالاَ فهو إما لا يكتتب أو يقترض قرض بفائدة، وكلاهما غير مناسب، وليس أمامه إلا خيار واحد، وهو أن يدخل مع غيره على سبيل المشاركة.
الأمر الثاني أن الشركة ونظام الشركات عندنا في المملكة لا يمانع من أن يكون السهم مملوك لاثنين فأكثر، ويسجل باسم واحد منهما، والحاصل أن المشاركة مسموح بها في نظام بنك البلاد، وفي نظام الشركات في المملكة، ولكن بشرط أن يسجل السهم باسم واحد منهما، ويكون هذا السهم مملوك بينهما، يعني مملوكاَ لهم جميعاً، وعلى هذا نص نظام الشركة، فلا مانع أن يكون السهم مملوك لاثنين فأكثر بشرط أن يكون مسجل باسم واحد منهما، فالمشاركة في الحقيقة ليس فيها كذب أو تدليس أمام الشركة .

وما تداوله البعض و نشر في بعض الصحف أن الهيئة الشرعية ببنك البلاد منعت المشاركة في الاكتتاب، فهذا في الحقيقة غير صحيح، بل نشرة الاكتتاب التي يحصل عليها المكتتب تنص على جواز المشاركة في الاكتتاب صراحة، والله تعالى أعلم.


لك الشكر على مرورك أبا حاتم
__________________
إذا أعجبك موضوع من المواضيع فلا تقل شكـراً ... بل قل الآتـي


اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن

تحياتي
ملك الأحساس غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 27-07-2008, 06:37 AM   #5
منتدى الصحة العامة والطب
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 2,511
معدل تقييم المستوى: 41
ااالمساااافر will become famous soon enough
افتراضي

بارك الله فيك

يا ملك الاحساس

على هذا التوضيح

وجزاك الله خيرا
__________________
ااالمساااافر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للشيخ, الدكتور, الشبيلي, الزوج, الزوجة, اكتتاب, باسم, يوسف, دون, حكم, رضاها, عبدالله


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

ترتيب منتديات قبيلة آل حبه عالميا
 

الساعة الآن 09:58 PM


Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009
الأرشيف
تصميم المنافع لتقنية المعلومات